أيوب (1) عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما في حديث قال: وسألته عن الورق يوجد في دار.
فقال: (إن كانت معمورة فهي لأهلها، فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت) (2).
ونحوهما ما عن " دعائم الاسلام " (3).
والظاهر اتحادهما، ولا تقصر دلالتها عن الموثقة لو لم تكن أدل منها، ويستفاد منها قانون كلي وقاعدة سيارة، ضرورة عدم دخالة الورق ولا الدار في ذلك عرفا، بل المتفاهم منها أن تمام الموضوع للحكم هو الاستيلاء، وكون الورق في الدار تحت يد صاحبها، فما هو الموضوع كون الشئ تحت اليد، وتستفاد منها الأمارية، كما ذكرنا في الموثقة.
ومنها: ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المنقولة في كتاب الميراث، باب ميراث الزوجين: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل (4) عن الفضل بن شاذان (5) جميعا عن