الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين يوما) (1) لا يراد منها إلا أن الحكم الظاهري هو تكميل العدة، فأمره بتكميل العدة بعد قوله: (شهر رمضان يصيبه النقصان كسائر الشهور) كالنص على أن تكميل العدة عند احتمال الزيادة والنقصان حكم ظاهري، وجعل الواحد والثلاثين يوم الصوم أو يوم الفطر أيضا حكم ظاهري.
وبالجملة: لا إشكال في أن المراد بالشهر والعيد ويوم النحر وغير ذلك من الأيام في موضوع الأحكام ليس إلا الأيام الواقعية، كما لا إشكال في أن بناء المسلمين والأئمة عليهم السلام على العمل بالظاهر، وترتيب آثار الواقع على اليوم الواحد والثلاثين من رؤية هلال شهر شعبان أو شهر رمضان، وترتيب آثار الأول عليه، والثاني على ما بعده وهكذا.
تذييل ويذكر فيه أمور الأمر الأول إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت أنه قد عرفت سابقا (2) أن استصحاب الفرد لا يغني عن الكلي وبالعكس، فإذا تعلق حكم بالإنسان، فاستصحاب بقاء زيد لا يثبت آثار الانسان، لا لأن الفرد مقدمة