شكهما مسببا عن التذكية وعدمها، فيكون العلم الاجمالي بحرمة الجزء وكله أو الطرف الآخر منجزا.
ولو كان الحيوانان خارجين عن محل الابتلاء، وقلنا بتأثير الخروج عن محل الابتلاء في عدم منجزية العلم، وأغمضنا عن الإشكال الذي مر في باب الاشتغال (1)، فأصالة عدم التذكية في الحيوان المأخوذ منه الجزء لا معارض لها، لأن الطرف لخروجه عن محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل، وأما الحيوان المأخوذ منه الجزء فيجري فيه الأصل بلحاظ الجزء الذي هو محل الابتلاء، كما مر في باب الملاقي (2).
ولو كان أحدهما محل الابتلاء دون الآخر: فإن كان الحيوان المأخوذ منه محل الابتلاء، فأصالة عدم التذكية فيه تحرز حرمة الجزء ونجاسته، ولا معارض لها.
وإن كان الآخر فالأصلان متعارضان، لجريانه في الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ جزئه الذي هو محل الابتلاء. ولكن العلم الاجمالي بحرمة هذا الجزء ونجاسته، أو حرمة الحيوان ونجاسته منجز.
ومما ذكرنا: يتضح حال الفروض الأخرى المتصورة. هذا مقتضى الأصول من حيث الجريان وعدمه، فيؤخذ بها إلا أن يدل دليل على خلافها.
التنبيه الثالث استصحاب المتصرمات ربما يقال: إن مقتضى تعريف الاستصحاب وأخبار الباب - من اعتبار الشك في البقاء فيه - عدم جريانه في الزمان والزمانيات المتصرمة المتقضية، لعدم تصور البقاء