ومما ذكرنا: يتضح حال العناوين المتحدة مع المستصحب في الخارج مما هي من قبيل الخارج المحمول، كاستصحاب الوجود لترتيب الوحدة أو التشخص، فإن ذلك مثبت أيضا، فضلا عما هو من قبيل المحمول بالضميمة كالملكية والغصبية والسواد والبياض، فإن كل ذلك من قبيل المحمول بالضميمة، إلا أن الضميمة في الأولين من الاعتبارات العقلائية، بخلاف الأخيرين فإنهما من الأعراض الخارجية.
فما ادعاه المحقق الخراساني رحمه الله: من الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول (1)، ففيه ما لا يخفى.
كما أن في تمثيله للخارج المحمول بالملكية والغصبية (2) مناقشة، بل قد يكون في بعض المحمولات بالضميمة مما لا يكون بنظر العرف كذلك فيجري الاستصحاب لكونه من الوسائط الخفية.
الأمر الثاني استصحاب الأحكام الوضعية لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية كجريانه في الأحكام التكليفية، لما تقدم (3) من أن الوضعيات بأقسامها مما يتعلق بها الجعل مستقلا، ولو فرض عدم تعلقه بها إلا بمنشئها (4) فلا إشكال أيضا في جريانه فيها، لكون وضعها ورفعها بيد الشارع.
إنما الإشكال في أن استصحاب وجود الشرط، أو عدم المانع، أو عدم الشرط،