الجواب عنهما وأنت خبير بما في كلامهما، لأن اليقين المتعلق بشئ واحد من شخص واحد في زمان واحد وإن كان أمرا واحدا، كيقين زيد وقت ظهر يوم السبت بعدالة عمرو في ظهر يوم الجمعة وليس اختلافه من حيث التقيد واللا تقيد، ومن حيث الانحفاظ واللا انحفاظ من المشخصات والمكثرات الفردية.
ولكن ليس خطاب (لا تنقض اليقين بالشك) متوجها إلى شخص واحد مع تلك القيود، بل هو خطاب مطلق شامل لكل يقين من كل متيقن، تعلق بكل متعلق وشك فيما تيقن، سواء كان شكه ساريا كقاعدة اليقين، أولا كالاستصحاب.
فلو فرضنا عدة أفراد تيقن بعضهم بعدالة زيد، وبعضهم بفسق عمرو، وبعضهم بقيام بكر، ثم شكت الطائفة الأولى في عدالة زيد بنحو الشك الساري، والطائفة الثانية في فسق عمرو بنحو الشك في البقاء، والثالثة في قيام بكر بنحو الشك الساري، مع الشك في قيامه في الزمان المتأخر، فلا إشكال في كون يقين كل من هذه الأفراد فردا من عنوان اليقين، سواء في ذلك الطائفة التي تعلق يقينها بشئ واحد كعدالة زيد مثلا، أو الطائفة التي تعلق يقينها بأشياء مختلفة، أما الثانية فواضح، وأما الأولى، فلتعدد المحل القائم به اليقين، فاليقين القائم بنفس كل انسان فرد من اليقين غير الفرد الآخر القائم بنفس شخص آخر، وإن كان متعلقهما شيئا واحدا.
وليت شعري: أنه ما الداعي إلى فرض يقين واحد من شخص واحد بالنسبة إلى متعلق واحد، حتى لا يكون التعدد إلا اعتباريا؟! بل لا معنى لاعتبار ذلك، بل لا يعقل، لأن مورد قاعدة اليقين لا يعقل أن يكون متداخلا مع مورد الاستصحاب، فلكل منهما أفراد خاصة بهما، فإن المعتبر في الاستصحاب بقاء اليقين،