حتى لا تكون مانعة، أو باقية من الأول حتى تكون مانعة، فيكون شاكا في مانعيتها، فتجري أصالة البراءة العقلية والشرعية كما في اللباس المشكوك فيه، فإن الأظهر من الأدلة على كثرتها هو مانعية النجاسة من الصلاة، لا شرطية الطهارة، كما يظهر لمن تدبرها، وإن كان بعضها يوهم الشرطية مثل هذه الصحيحة، لكن المانعية هي الأقوى بحسب مفاد الأدلة.
واستصحاب الطهارة في صدر هذه الصحيحة لعله من باب كون الطهارة وعدم النجاسة أمرا واحدا بحسب نظر العرف، والمقصود كون اللباس خاليا عن القذارة المانعة، وهو حاصل بإجراء أصل الطهارة، وإجراء أصالة عدم عروض النجاسة.
هذا إذا كان المراد من الأصل في ذيل الصحيحة هو أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن، كما أنه ربما يستأنس من قوله: (لا تدري لعله شئ أوقع عليك).
وإلا فيمكن أن يقال: إن المراد من الأصل أصالة عدم عروض المانع في الصلاة، فإن النجاسة الواقعية لم تكن مانعة مع الجهل بها، والنجاسة المعلومة يمكن أن تكون حادثة غير مانعة، فقبل العلم بها يكون عدم عروض المانع في الصلاة التي بيده متيقنا، فيستصحب إلى زمان العلم، فيغسل الثوب ويبني على الصلاة.
ولو فرض عدم جريان أصالة عدم المانع فأصالة بقاء الهيئة الاتصالية أيضا جارية، كما هو المقرر في محله.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن بين الصورتين فرقا بحسب الأصول والقواعد، كما فرق بينهما الإمام عليه الصلاة والسلام.
ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: من لم يدر