الاستصحاب كسائر المنجزات منجزا له، بمعنى أن المكلف إذا تركها مع الاستصحاب تصح عقوبته على ترك الوجوب الواقعي، وإن لم تكن واجبة فلا تصير واجبة بالاستصحاب، ولو فرض صيروتها واجبة بالاستصحاب ليس الوجوب الاستصحابي إبقاء للوجوب المتعلق بها في الزمن السابق بالضرورة.
إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبة ثم إنه بعدما علم لزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها موضوعا ومحمولا فلا بد من إحرازه وجدانا، كما في الهليات البسيطة، فإذا كان زيد مسبوقا بالوجود أو العدم فشك فيه يستصحب وجوده أو عدمه لإحراز الاتحاد وجدانا، وكالهليات المركبة التي كانت موضوعاتها عرفا نفس الماهية ويكون الوجود أو الحياة مثلا فيها من الوسائط التعليلية لعروض العوارض عليها مثل " زيد متنفس " أو " متحرك ".
أو من قبيل القضايا الحينية، كقولنا: " زيد عادل " أو " عالم " حيث تكون العادلية والعالمية من أوصاف زيد عرفا، ويكون الموضوع للقضية نفس زيد في حال الحياة والوجود، فإذا علمنا أن زيدا كان عالما أو عادلا أو قائما، وشككنا في بقائها يجري الاستصحاب، لوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها.
وتوهم أن الموضوع " زيد الموجود " أو " زيد الحي "، فلا يكون محرزا (1)، مردود بأن الموضوع لدى العرف في مثل تلك القضايا لا يكون إلا ماهية زيد والحياة والوجود من الجهات التعليلية، أو اخذا على نحو القضية الحينية لدى العرف.