هذا مضافا: إلى أن الشك فيها من قبيل الشك في المقتضي، لعدم الدليل على إحرازه، ونحن وإن ذهبنا إلى جريانه فيه (1)، ولكن يرد هذا الإشكال على الشيخ رحمه الله، ومن تبعه في عدم الجريان مع الشك في المقتضي (2).
التنبيه السادس في الأصول المثبتة قد اختلفت كلمة أهل التحقيق في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول، أي اللوازم والملزومات والملازمات العادية والعقلية إذا انتهت إلى الأثر العملي الشرعي، بل في الملزومات والملازمات الشرعية، سواء كان ترتب الأثر مع الواسطة أو بلا واسطة.
فذهب المحقق الخراساني إلى أن وجهه إطلاق أدلة الأمارات دون الأصول، لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب فيها، وهو آثار نفس المستصحب بلا توسط شئ (3).
وذهب شيخنا العلامة رحمه الله إلى أن وجهه انصراف أدلة الأصول عن الآثار مع الواسطة (4).
وقال بعض أعاظم العصر: إن وجهه اختلاف المجعول في باب الأمارات والأصول، فإن المجعول في الأول هو الطريقية والكاشفية، ولازمه حجية المثبتات،