تذييل حول أصالة عدم التذكية إنا وإن استقصينا البحث في مبحث البراءة في أصالة عدم التذكية التي تمسك بها الأعلام في نجاسة الحيوان الذي شك في تذكيته وحرمة لحمه (1)، لكن لما بقي بعض الفوائد المهمة التي لا بد من تحقيقها، فلا محيص عن التعرض لها تبعا للشيخ قدس سره (2).
فنقول: قد ذكرنا سابقا أن الشبهة إما حكمية أو موضوعية، والحكمية: إما أن تكون لأجل الشك في قابلية الحيوان للتذكية لأجل الشبهة المفهومية، كما لو شك في صدق مفهوم الكلب على حيوان، أو لأمر آخر، كالشك في قابلية المتولد من الحيوانين، وإما أن تكون للشك في شرطية شئ للتذكية، أو مانعية شئ عنها، كالجلل أو غير ذلك.
وللشبهة الموضوعية أقسام، كالشك في كون حيوان كلبا أو غنما لأجل الشبهة الخارجية، أو الشك في تحقق التذكية، أو كون لحم مأخوذا مما هو معلوم التذكية، أو معلوم عدمها، إلى غير ذلك (3).
وقلنا: إن التذكية بحسب التصور يمكن أن تكون أمرا بسيطا متحصلا من الأمور الخمسة أو منتزعا منها، ويمكن أن تكون مركبا خارجيا، بمعنى كون نفس الأمور الخمسة أو الستة هي التذكية، ويمكن أن تكون مركبا تقييديا أو غير ذلك (4).
فحينئذ: إذا شك في التذكية لأجل الشك في قابلية الحيوان لها، فهل تجري أصالة عدم القابلية وتحرز الموضوع أم لا؟