فصل الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها لا بأس بصرف الكلام إلى بيان حال الوضع تبعا للمحقق الخراساني (1)، وتحقيق المقام يتم برسم أمور:
الأمر الأول تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي إنه لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي، والظاهر أنه ينقسم إليهما بالاشتراك المعنوي، فلا بد من جامع بينهما، والظاهر أن الجامع هو كونهما من المقررات الشرعية، لأن كل مقرر وقانون من مقنن نافذ في المجتمع يطلق عليه الحكم، فيقال: حكم الله تعالى بحرمة شرب الخمر، ووجوب صلاة الجمعة، وحكم بضمان اليد والإتلاف، وحكم بنجاسة الكلب والخنزير، وحكم بأن المواقيت خمسة