يترتب عليه أثره، لأجل تحقق مصداق الكبرى المجعولة، فلو فرض وجود دليل شرعي يكون مفاده التعبد بنبات اللحية على فرض الحياة لقلنا بترتيب آثار نباتها باستصحاب الحياة من دون شبهة الامتناع أو المثبتية، فتأمل في أطراف ما ذكرنا، فإنه يليق بذلك.
تتميم حول الوسائط الخفية إذا كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعي خفية يجري الاستصحاب ويترتب عليه الأثر، ولا يكون من الأصول المثبتة، والمراد من خفاء الواسطة أن العرف - ولو بالنظر الدقيق - لا يرى وساطة الواسطة في ترتب الحكم على الموضوع، ويكون لدى العرف ثبوت الحكم للمستصحب من غير واسطة، وإنما يرى العقل بضرب من البرهان كون الأثر مترتبا على الواسطة لبا، وإن كان مترتبا على ذي الواسطة عرفا.
مثاله: أن الشارع إذا قال: " حرمت عليكم الخمر " يكون الموضوع للحرمة هو الخمر عرفا، لكن العقل يحكم بأن ترتب الحرمة على الخمر لا يمكن إلا لأجل مفسدة قائمة بها، تكون تلك المفسدة علة واقعية للحرمة.
ثم لو فرض أن العقل اطلع على جميع الخصوصيات الواقعية للخمر، وحكم بالدوران والترديد أن العلة الواقعية للحرمة هي كونها مسكرة مثلا، فيحكم بأن إسكار الخمر عله لثبوت الحكم بالحرمة، ثم يحكم بأن موضوع الحرمة ليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعية، بل الموضوع هو المسكر بما أنه مسكر، ولما كان هو متحدا في الخارج مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر، ولكن الموضوع الواقعي ليس إلا حيثية المسكرية، لأن الجهات التعليلية هي الموضوعات الواقعية لدى العقل، فإذا علم أن