وهذا كما ترى خروج عن محل البحث، لأن الكلام ليس في أن الأوصاف المتعددة لموضوع واحد إذا كانت موضوعة لحكم شرعي هل يمكن إثباتها بالأصل أم لا؟ بل الكلام في أنه هل يمكن إثبات موضوع القضية المستصحبة ووحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها بالأصل أم لا؟ لأن الشيخ الأعظم وبعد ما قال: إن المعتبر في الاستصحاب هو العلم ببقاء الموضوع ولا يكفي احتمال البقاء (1) أشكل عليه إحرازه بالاستصحاب إذا كان محتمل البقاء، ففصل في الجواب بما فصل (2)، فموضوع البحث ما إذا كان عنوان موضوعا للقضية المستصحبة، وشك فيه، وأريد إثباته بالاستصحاب، فما أفاده المحقق المعاصر خارج عن موضوع البحث، كما أن كلام الشيخ أيضا لا يخلو من خلط فراجع وتدبر.
هل يؤخذ الموضوع من العرف أولا؟
ثم بعد ما علم لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، فهل الموضوع فيها يؤخذ من العقل، أو من الدليل، أو من العرف؟
وبعبارة أخرى: أن الميزان في وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها أن يكون موضوعهما واحدا بحكم العقل وتشخيصه، أو بحكم العرف وتشخيصه، أو أن الموضوع في القضية المشكوك فيها لا بد وأن يكون هو الذي اخذ في الدليل الدال على الحكم في القضية المتيقنة؟
والفرق بين الأخذ من العقل وغيره واضح، لأن العقل قلما يتفق أو لا يتفق أن