وقد يكون التخالف بغيره، كما لو اعتقد الفاعل التخيير بين الجهر والإخفات في ظهر يوم الجمعة، واعتقد الحامل تعين الإخفات فيه، وهذه الصورة، مورد الشك في بناء العقلاء، فلا بد من العمل في هاتين الصورتين على سائر الأصول.
ولا يلزم من ترك العمل عليها فيهما محذور اختلال النظام والعسر والحرج، لأن غالب موارد الابتلاء بحيث يشذ ما عداه هو صورة الجهل بحال الفاعل، وهو المتيقن من جريان الأصل فيه، والعمل فيه على الصحة الواقعية.
الأمر الثالث حول أقسام الشك في العمل وأحكامها الشك في العمل تارة يكون في تحقق ركن مقوم منه، لولاه لم يصدق عليه عنوانه عرفا، كالشك في وقوع العقد بلا ثمن، أو الشك في مالية العوضين، أو في تميز المتعاملين، فإن الإخلال بكل واحد مما ذكر مخل بتحقق العقد عرفا ولو على القول بالأعم (1).
وأخرى يكون في جهة أخرى بعد استكماله للأركان بالمعنى المتقدم.
فحينئذ: قد يكون الشك في شرائط المتعاملين، كالشك في بلوغهما، أو كونهما مختارين.
وقد يكون في شرائط العوضين، ككونهما خمرا أو خنزيرا أو مجهولا.
وقد يكون في شرائط نفس العقد، كالشك في تقدم الإيجاب، وعربية العقد.
وقد يكون في تحقق شرط مفسد بناء على مفسدية الشرط الفاسد، هذه جملة