بالإجماع، وقد مثل له الشافعية: بالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه بالإجماع المضي فيها قبل وجدان الماء، فيستصحب هذا الحكم حال الوجدان أيضا، إلى أن يدل على أن رؤية الماء قاطع للصلاة (1).
هذا وقد يطلق أيضا استصحاب الحال ويراد به الأعم من استصحاب حال الاجماع (2).
الثالث: استصحاب حال العقل - وقد يسمى باستصحاب النفي الأصلي - وهو استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية، كاستصحاب البالغ لبراءته التي كانت ثابتة له حال الصغر. على ما هو المعروف بين جمع من الأصوليين، خلافا لصاحب " الفصول " رحمه الله تعالى فإنه عممه لكل حكم ثبت بالعقل، سواء كان حكما تكليفيا أم وضعيا، حتى استصحاب عدم الملكية الثابت قبل تحقق موضوعها (3).
الرابع: استصحاب حال اللغة فيما لو ثبت كون اللفظ حقيقة في معنى، وشك في حصول النقل.
الخامس: الاستصحاب القهقري أو القهقرائي، أو المقلوب، وهو أصل عقلائي خاص بباب اللغة، مثاله إثبات اتحاد المعنى الذي نفهمه من اللفظ في زماننا، مع ما يفهمه المعاصرون لزمان صدور النص.
المناسب هنا والمعروف بين المتأخرين من " الاستصحاب "، هو المعنى المختلف فيه الذي قد عرفه الأصوليون بتعاريف مختلفة وعبائر شتى، منها: " إبقاء ما كان "