رواية سيابة وإبراهيم (1) - هو أنه لم تجر عليه السنة الابتدائية، لأن القرعة عقلائية قد أمضاها الشارع، وقوله في ذيلها: (وتلك من المعضلات) بمنزلة التفسير لما ورد من أن (القرعة لكل أمر مشكل) وقوله: " أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل " (2).
فالحاصل: أن المشكل والمعضل الذي هو موضوع القرعة إنما هو من قبيل الأمر الوارد على الحاكم ولم يأت فيه كتاب، ولم تجر فيه سنة للقضاء والحكم، تأمل.
ويدل عليه معقد إجماع الحلي المتقدم حيث قال: وكل أمر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن يستعمل فيه القرعة (3) فإن الظاهر منه أن المشكل والمشتبه ما يكون الحكم فيه مشتبها ومشكلا.
وأما قوله: (كل مجهول ففيه القرعة) (4) فلم ينقل لنا صدرها، ولعل فيه قرينة على ما ذكرنا، وعبارة الشيخ في " النهاية " تدل على أنه فهم منها ما ذكرنا حيث قال: وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام وروى الرواية المتقدمة (5).
فإن الظاهر من جمعه بين المشكل والمجهول والمشتبه في عبارة واحدة، والتمسك بالرواية التي ليس فيها إلا عنوان المجهول دليل على أن المشكل والمجهول والمشتبه عنده موضوع واحد.
فعلى هذا الاحتمال: يكون تقدم الاستصحاب على القرعة أوضح، لأن الاستصحاب يرفع الإشكال في مقام القضاء، لأنه إذا كان قول أحد المدعيين مطابقا