الإشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه فحينئذ يشكل بأن تعليل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد العلم بوقوعها في النجس بقوله: (لأ نك كنت على يقين من طهارتك...) إلى آخره، كيف يصلح مع كون الإعادة من النقض باليقين؟!
نعم إنما يصلح عدم نقض اليقين بالشك علة لجواز الدخول في الصلاة، لا لعدم الإعادة (1).
وتوضيح الإشكال: أن الظاهر من الرواية أن تمام العلة لعدم وجوب الإعادة هو عدم جواز نقض اليقين بالشك، من غير دخالة شئ آخر فيه، كاقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، أو كون إحراز الطهارة شرطا للصلاة لا نفسها، أو كون إحراز النجاسة مانعا لها لا نفسها، فالاستناد إلى شئ آخر غير التعليل المذكور في عدم وجوبها خروج عن ظهورها.
ومما ذكرنا يظهر: أن الأجوبة التي تمسكوا بها في المقام لا تدفع الإشكال (2).
وغاية ما يمكن أن يقال في المقام: أن وجه تخصيص زرارة هذه الفقرة بالسؤال عن العلة أن الإعادة في الفقرتين السابقتين - أي في صورة النسيان والعلم الاجمالي - كانت موافقة للقاعدة، لأن مقتضاها أن النجاسة بوجودها الواقعي مانعة، وكذا الطهارة شرط بوجودها الواقعي على فرض شرطيتها لها، فرأى جواب الإمام على وفق القاعدة، فلم يسأل عن علتها، ولا ينافي ذلك سؤاله عن أصل المسألة، لاحتمال كون حكم الله في الموردين مخالفا للقاعدة.