طاهر فقد طهر " وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به (1) انتهى.
لكنه (قدس سره) لم يستقر على هذا المبنى، وكأنه لم ينضجه ولم يتأمل في أطرافه، ولذا تراه يجيب عن الإشكال الثاني الذي هو قريب من الأول أو عينه بما هو خلاف التحقيق، وها أنا اذكر ملخص الإشكال والجواب:
نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده قال رحمه الله: قد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به كلا منهما يقين سابق شك في بقائه وارتفاعه، وعموم (لا تنقض) نسبته إليهما على حد سواء، فلا وجه لإجرائه في السبب دون المسبب.
ويدفع: بأن نسبة العموم إليهما ليست على حد سواء، لأن شموله للسبب بلا محذور، ولكن شموله للمسبب مستلزم للدور، لأن تخصيص الدليل بالنسبة إلى السبب يتوقف على شمول العام للمسبب، وشموله له يتوقف على تخصيصه، لأنه مع عدم التخصيص يخرج الشك في الأصل المسببي عن قابلية شمول العام له.
أو يقال: أن فردية الشك المسببي للعام تتوقف على رفع اليد عنه بالنسبة إلى الشك السببي، ورفع اليد عنه يتوقف على فردية المسببي له.
وإن شئت قلت: إن حكم العام والشك المسببي من قبيل لازم الوجود للشك السببي فهما في رتبة واحدة، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر.
أو يقال: إن الشك السببي في المرتبة المتقدمة لا محذور لشمول العام له، فإنه بلا مزاحم، فإن الشك المسببي ليس في هذه الرتبة، وفي الرتبة المتأخرة يزول الشك