العقلاء على العمل به لمصالح، كدفع الحرج ورغد العيش.
اللهم إلا أن ننكر الأصل العقلائي مطلقا ونقول: ما عند العقلاء لا يكون إلا الطرق كما هو المعروف (1) ولكنه غير مسلم.
والقائل بأنه دليل اجتهادي يمكن أن يأخذه من بناء العقلاء أو حكم العقل، ويمكن أن يأخذه من الأخبار، بادعاء أن مفادها هو اعتباره من حيث طريقيته وكاشفيته عن الواقع.
ومن بعض ما ذكرنا يظهر النظر في بعض ما أفاده الشيخ الأنصاري في هذا المقام فراجع (2).
الأمر الثاني: الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة إن الاستصحاب - بناء على ما عرفناه - ليس من الأدلة الأربعة إذا اخذت حجيته من الأخبار، لأن الأدلة الأربعة، أي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هي الأدلة التي أقيمت منها على الحكم الفرعي، لا الأعم منها ومما أقيمت على الحكم الأصلي، أي المسألة الأصولية.
مثلا: إذا قام خبر الثقة على حرمة العصير العنبي، ودل ظاهر الكتاب على اعتباره يكون الدليل على حرمة العصير هو خبر الثقة، لا ظاهر الكتاب، وكذا لو دلت الأخبار على اعتبار خبر الثقة، وقام خبر الثقة على حرمة العصير، يكون الخبر القائم على حرمته من الأدلة الأربعة، لا الأخبار الدالة على اعتباره.
فالاستصحاب بناء على ما ذكرنا:
من أنه عبارة عن نفس الكون السابق الكاشف عن بقائه في اللاحق.