ثم على فرض إطلاق الأدلة يشكل رفع اليد عنه لقوله: (هو حين يتوضأ أذكر) لعدم استفادة العلية للمجعول، ولا الانحصار منه، لإمكان كونه علة للتشريع فلا يجوز رفع اليد عنه لأجله، فتدبر.
كلام بعض المحققين وما يرد عليه ثم إن بعض المحققين ادعى الإطلاق لجميع صور الشك، وقال في تقريبه: إن العمدة في حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلف على الصحيح هي السيرة القطعية، وإنه لولا ذلك لاختل نظام المعاش والمعاد، ولم يقم للمسلمين سوق، فضلا عن لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة، إذ ما من أحد إذا التفت إلى أعماله الصادرة منه في الأعصار المتقدمة من عباداته ومعاملاته إلا ويشك في كثير منها، لأجل الجهل بأحكامها، واقترانها بأمور لو كان ملتفتا إليها لكان شاكا، فلو لم يحمل عملهم على الصحيح، وبني على الاعتناء بالشك الناشئ من الجهل بالحكم ونظائره لضاق عليهم العيش.
وهذا الدليل وإن كان لبيا يشكل استفادة عموم المدعى منه، إلا أنه يعلم منه عدم انحصار الحمل على الصحيح بظاهر الحال، فلا يجوز رفع اليد عن الأخبار المطلقة بسبب التعليل المستفاد من قوله: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) لأن جعله قرينة على التصرف في سائر الأخبار فرع استفادة العلية المنحصرة منه، والمفروض عدم الانحصار.
هذا: مع أن دلالته عليه في حد ذاته لا تخلو عن تأمل، فلا ينبغي الاستشكال في جريان القاعدة في جميع موارد الشك (1) انتهى.