قلت: لم ذلك؟
قال: (لأ نك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا).
قلت: فإني قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟
قال: (تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك).
قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن انظر فيه؟
قال: (لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك).
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال: (تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأ نك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) (1) مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته ومورد الاستدلال بالرواية فقرتان:
إحداهما قوله: (فإن ظننت أنه قد أصابه...) إلى آخرها.
ثانيتهما قوله: (وإن لم تشك...) إلى آخرها.
أما الأولى منهما ففيها احتمالات:
أحدها: أنه بعد الظن بالإصابة والنظر وعدم الرؤية، صلى من غير حصول علم