الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ١٦٨
أو الإرشاد إليها، وأما صحة الصلاة أو تحققها مع وجود الشرط أو فسادها وعدم تحققها مع وجود المانع فعقلي لا شرعي.
اللهم إلا أن يقال: إن قوله: (لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه) وإن يستفاد منه الوضع، لكن ليس مفاده إلا النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل، ولا شك في أنه كبرى شرعية متلقاة من الشارع ينتزع العقل منها الشرطية، فإذا ضم إليها " أن هذا الملبوس مما لا يؤكل " يستنتج منهما " أن لا تصل فيه، وأن الصلاة فيه فاسدة ".
وكذا قوله: (لا صلاة إلا بطهور) الظاهر في أن الصلاة مع الطهور صلاة وإن ينتزع منه الشرطية، لكن لا تكون هذه الكبرى ساقطة، وليست الشرطية فيها ولا المانعية في السابقة مفاد الأولى منهما، بل مفاد ذلك أن الصلاة مع الطهور صلاة، فإذا ضم إليه قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) المستفاد منه أن الطهور متحقق يستنتج منهما " أن الصلاة مع هذا الطهور صلاة " فيستفاد من الدليلين توسعة نطاق الشرط، وكذا في جانب المانع.
وبالجملة: لا معنى لرفع اليد عن قول الشارع: " إن الصلاة في هذا الوبر الاستصحابي فاسدة " أو " الصلاة مع الطهور الاستصحابي صلاة " بمجرد أن الدليلين يستفاد منهما الشرطية أو المانعية.
الأمر الثالث جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي قد مر في مطاوي المباحث السالفة (1) أن الظاهر من الكبرى المجعولة في باب الاستصحاب، أي قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) هو اعتبار بقاء اليقين، وأنه لما كان

1 - تقدم في صفحة 32 و 33.
(١٦٨)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الصّلاة (12)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست