اعتبار النقيضين.
ثم إن ما ذكرنا من عدم جريان أصالة عدم القابلية إنما يصح فيما إذا قلنا: بأن القابلية كالقرشية من الحيثيات الواقعية التكوينية، وأما إذا قلنا بأنها من الأحكام الوضعية الجعلية، فيمكن إجراء أصالة عدم جعل القابلية للحيوان، فإذا شك في قابلية الذئب للتذكية تجري أصالة عدم جعل الشارع القابلية لهذا العنوان بنحو القضية الحقيقية، فيحرز عدم قابليته.
ثم إن أصل عدم القابلية على فرض جريانه يغني عن أصل عدم التذكية، ويكون حاكما عليه وإن قلنا بأن التذكية أمر بسيط محصل من الأمور الستة، لأنه على هذا الفرض تكون محصلية الأمور الستة ومسببيتها لها شرعية، فيكون الترتب شرعيا، ولا إشكال في أن الآثار الشرعية تترتب على المحصلات بالتعبد بوجود محصلاتها، ويحكم بعدم الترتب مع التعبد بعدم المحصلات من غير شائبة المثبتية فتأمل (1).
هذا كله حال أصالة عدم القابلية، ومع عدم جريانها لا بد من التمسك في حرمة لحم الحيوان ونجاسته بأصالة عدم التذكية.
حال أصالة عدم التذكية فنقول: ما ذكرنا من الاعتبارات في عدم القابلية تأتي في عدم التذكية مع شئ زائد، فإن عنوان المذكى - المأخوذ في موضوع الحلية والطهارة، أو الطهارة فقط - إنما هو أمر وجودي، هو إزهاق الروح بكيفية خاصة، أي فري الأوداج الأربعة، متوجها إلى القبلة، ذاكرا عليه اسم الله، مع كون الذابح مسلما، وآلة الذبح حديدا.