الموضوع المقيد، فإنه قبل وجود الحكم من الشارع، أو قبل بلوغ المكلف معلوم عدم وجوبه، وبعد ورود الحكم وبلوغه صار مشكوكا فيه، حتى قبل الزوال الذي هو ظرف وجوب نفس الجلوس.
وبعبارة أخرى: المتخلل بين زمان الشك واليقين هو العلم بوجوب الجلوس، لا بوجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، والمضر هو الثاني دون الأول، فإنه غير مناف للشك بوجوب الجلوس المتقيد.
وبعبارة ثالثة: أنه قبل ورود أمر الشارع كان وجوب الجلوس قبل الزوال، ووجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال معلوم العدم، وبعد وروده صار وجوب الجلوس قبل الزوال معلوم التحقق، ووجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال مشكوكا فيه حتى في ظرف العلم بوجوب الجلوس قبل الزوال، لعدم التنافي بينهما، فيستصحب وجوب الجلوس، وعدم وجوب المتقيد، وهما متعارضان.
ثم قرر الإشكال في الأحكام الوضعية بنحو آخر (1) مذكور في رسائل الشيخ (2)، وأجاب عنه الأعاظم بأجوبة غالبها مخدوش فيه.
جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه منها: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)، ومحصل إشكاله الأول عليه: ان الزمان إن اخذ ظرفا للجلوس فلا يجري استصحاب العدم، لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان، وكونه أزيد، والمفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لا بد من إبقائه، فلا وجه لاعتبار استصحاب العدم السابق.