فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين) (1).
وفي رواية أخرى: (من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك) (2).
والظاهر منهما: أن من كان على يقين بشئ في الزمن السابق كالطهارة مثلا، فشك في اللاحق فيها، فليمض على يقينه في زمن الشك، فتدلان على الاستصحاب من جهتين:
إحداهما: أن متعلق اليقين لا يكون متقيدا بالزمان، فمعنى قوله: (من كان على يقين) أي يقين بشئ، لا بشئ متقيد بالزمان، فعلى هذا يكون الشك أيضا في الزمن اللاحق متعلقا بهذا الشئ من غير تقيده بالزمان، فكأنه قال: " إذا كنت في الزمن السابق متيقنا بعدالة زيد، ثم أصابك شك فيها في الزمن اللاحق، فامض على يقينك " ولا إشكال في ظهور هذا الكلام في الاستصحاب، لا الشك الساري، واحتماله مخالف للظاهر المتفاهم عرفا.
وثانيتهما: من جهة ظهور اليقين والشك المأخوذين في الرواية في الفعليين منهما، أي لا يدفع بالشك الفعلي اليقين الفعلي، مع أن الظهور السياقي أيضا يقتضي الحمل عليه.
والإنصاف: أنهما ظاهرتان في الاستصحاب، ولا إشكال في دلالتهما على القاعدة الكلية.
ومنها: مكاتبة علي بن محمد القاساني (3) قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟