الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ١٤٣
أصالة بقاء الكرية، وأصالة بقاء نجاسة الثوب تعارض بالذات، بل التعارض إنما هو بين التعبد بطهارة الثوب المغسول بالكر، وبين التعبد بنجاسة الثوب، وهما في رتبة واحدة، لأن الشك في نجاسته وطهارته موضوع لهما، فاستصحاب النجاسة والتعبد بالطهارة - المتأخر عن التعبد بالكرية برتبة - متعارضان في رتبة واحدة.
ونتيجة ذلك: أن الماء كر، لكن لا يكون مطهرا للثوب المغسول به، فتترتب على الكرية سائر آثارها كعدم الانفعال.
ولو قيل: بأن استصحاب الكرية يعارض استصحاب بقاء نجاسة الثوب بلحاظ أثره وهو طهارة المغسول به، يصير التعارض في رتبة واحدة، فلا تكون أصالة الكرية بلا معارض، ولو في رتبة ذاتها.
حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي والتحقيق في المقام أن يقال: إن استصحاب الحرمة التعليقية حاكم على استصحاب الإباحة كسائر الحكومات، لأن شرط حكومة أصل على آخر - كما أشرنا إليه (1) - أمران:
أحدهما: كون أحد الشكين مسببا عن الآخر.
والثاني: أن يكون جريان الأصل في السبب رافعا للشك عن المسبب تعبدا فاستصحاب كرية الماء يكون حكمه طهارة الثوب المغسول به بحسب الكبرى الشرعية، من " أن الكر مطهر " (2) فيرفع الشك في أن الثوب طاهر أو لا، لأن الشك في

١ - تقدم في صفحة ١٤٠.
٢ - لم ترد هذه الكبرى في الأخبار بلفظها، وإنما هي مستفادة من النصوص، لاحظ مثلا مرسلة العلامة المذكورة في مختلف الشيعة: ٣ سطر 2.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست