حال الاستصحاب مع سائر القواعد وأما حاله مع سائر القواعد مما وقع الكلام في أماريتها وأصليتها، فلا بد من بيان أدلتها وحدود دلالتها حتى يتضح الحال فيها، فلا بأس بصرف الكلام إليها بنحو البسط تبعا للشيخ الأعظم (1).
فنقول: يقع الكلام فيها في مباحث:
المبحث الأول في قاعدة اليد ولها جهات من البحث: