الاستصحاب تكون نسبتها إلى جميع الأفراد على السواء، وشمولها لها شمولا واحدا تعينا، أي تكون شاملة لجميع الأفراد على سبيل التعيين، لا الأعم من التخيير حتى يكون شمولها لكل فرد - مرتين أو مرات غير محصورة - مرة معينا، ومرة مخيرا بين اثنين اثنين، ومرة بين ثلاثة ثلاثة وهكذا، أو في حال معينا، وفي حال مخيرا ومعينا، وهذا واضح.
وحينئذ: لا يمكن الأخذ بكل واحد من أطراف العلم، للزوم المخالفة العملية، ولا ببعض الأطراف معينا، لعدم التراجيح، ولا مخيرا، لعدم شمول الكبرى للأفراد مخيرا رأسا، فيلزم سقوطهما.
حول وجهي التخيير والجواب عنهما وما يمكن أن يكون وجها للتخيير أمران ذكرناهما في باب الاشتغال (1)، ونشير إليهما إجمالا:
أحدهما: أنه بعد سقوط الدليل بما ذكر يستكشف العقل خطابا تخييريا، لوجود الملاك التام في الأطراف، كما في باب التزاحم، فقوله: " أنقذ الغريق إذا سقط " بعد التزاحم يستكشف العقل خطابا تخييريا، لوجود الملاك في كل منهما، فما هو الملاك لتعلق الخطاب التعييني لكل غريق يكون ملاكا للخطاب التخييري، فبعد سقوط الهيئة نتمسك بإطلاق المادة، ونستكشف الخطاب التخييري (2).
ودعوى: أن استكشاف الملاك لا طريق له مع سقوط الهيئة مردودة: بأن السقوط إذا كان بحكم العقل لا يوجب تقييد المادة، ولا سقوط الملاك.