أطراف العلم الاجمالي إذا لم تلزم منه مخالفة عملية.
وإن كان مؤداهما الواقع فيكون مناقضا للعلم الوجداني، ويجب أن يتقوى بالظن الغير المعتبر، ويكون الظن مرجحا عند التعارض.
فالجمع بين عدم جريان الاستصحابين في أطراف العلم مطلقا، لمكان التناقض، وبين عدم ترجيح الاستصحاب بالأمارة الغير المعتبرة بين النقيضين.
إن قلت: إن هذا الإشكال وارد عليك أيضا حيث تقول: إن مفاد أدلة الاستصحاب إطالة عمر اليقين، وهي تقتضي الكشف عن الواقع، فلا بد وأن يتقوى بالظن.
قلت: قد ذكرنا سابقا (1) أن اليقين لا يعقل أن يكون كاشفا عن الواقع في زمان الشك، ضرورة عدم كاشفيته إلا عن متعلقه في ظرف تحققه لا مطلقا، فمعنى إطالة عمر اليقين في عالم التشريع ليس إلا لزوم ترتيب آثار اليقين الطريقي، أي ترتيب آثار الواقع في زمان الشك، وهو لا يناقض الواقع، وأي تناقض بين كون الشئ نجسا واقعا، ولزوم ترتيب آثار الطهارة في ظرف الشك؟! وإطالة عمر اليقين تعبدا ليست إلا التعبد ببقائه بحسب الآثار، فتدبر.
فتحصل مما ذكرنا: عدم جواز ترجيحه بالمرجحات.
بيان وجه تساقطهما وأما وجه التساقط - بعد فرض جريانهما في أطرافه ذاتا، وقلنا المانع منه المخالفة العملية، أو قيام الدليل على عدم الجريان كالمتمم والمتمم - أن الكبرى المجعولة في باب