الجهة الثالثة حكم اليد على المنفعة (1) أن الاستيلاء على الأعيان معلوم، وهل الاستيلاء على المنافع يكون بالاستيلاء على الأعيان؟ أو يكون الاستيلاء عليها في عرض الاستيلاء على الأعيان (2)، أو يكون الاستيلاء على الأعيان فقط، لكن مقتضاه ملكية العين ومنافعها؟ أو يكون مقتضاه ملكية العين فقط، وتكون ملكية المنافع تبعا لملكية العين، أي يكون مقتضى اليد ملكية العين، ومقتضى ملكية العين ملكية المنافع إلى أن يعلم خلافها (3) أو ليست اليد على المنافع، وليست ظاهرة في ملكية المنافع أيضا مطلقا (4)؟ وجوه.
يمكن أن يقال: إن الأقوى هو الوجه الأول، فإن الاستيلاء على العين أولا وبالذات، وعلى المنافع بتبع العين، فتكون اليد على المنافع باليد على العين، كما أن تسليم المنافع بتسليم العين في باب الإجارة عند العقلاء، لو قلنا بأن حقيقة الإجارة عبارة عن تمليك المنافع (5)، لا التسليط على العين للانتفاع (6)، ولا إضافة بين العين والمستأجر، مستتبعة لمالكية المنافع (7).