دلالتهما أقوى منها.
أما الثانية فواضح.
وأما الأولى فلأن قوله: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ) بعد أسئلة زرارة التي تحيط بجميع أجزاء الصلاة تقريبا كالنص في العموم، وأنه قانون كلي لجميع الأبواب، فرفع اليد عن إطلاق قوله:
(من شئ) لا وجه له بمجرد المسبوقية بباب الصلاة، وهل هذا إلا مثل أن يقال:
إن (لا تنقض اليقين بالشك) مخصوص بباب الوضوء، لكونه مسبوقا بالسؤال منه؟!
والإنصاف: أن التفرقة بينهما مما لا وجه لها، مع أن صحيحة ابن جابر أعطت الكلية بلفظ العموم، والتخصيص بباب دون باب بلا مخصص.
ومنها: موثقة ابن أبي يعفور المنقولة في أبواب الوضوء، عن محمد بن الحسن، عن المفيد (1) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله (2) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو (3) عن عبد الله بن أبي