بتأريخ أحد الحادثين، كما لو عقد الوكيل أن المرأة لرجلين، وجهل تأريخ أحدهما، فبناء على تقدم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحة عقد معلوم التأريخ، كما أفتى به وبنظائره هذا المحقق في حواشيه على العروة (1)، وأما لو قيل بعدم تقدمه عليها فيكون من موارد القرعة، وله أمثال كثيرة في باب التنازع والقضاء، تدبر.
الأمر الرابع هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟
لا إشكال في أن الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للأصول والقواعد، فيجعل بها ما شك في ولديته ولدا يرث أباه، وتترتب عليه سائر أحكام الولدية، وما شك في حريته حرا أو عبدا يترتب عليه جميع آثارهما.
فإذا شك في جهة من جهات القرعة واعتبار شئ فيها من مقرع خاص أو كلام أو دعاء مخصوص، ولم يدل إطلاق دليل أو دليل خاص من إجماع وغيره على عدمه فلا بد من الأخذ بالمتيقن.
فهل للأدلة العامة إطلاق من جميع الجهات حتى يتمسك به لدفع الشكوك أولا؟
فيه إشكال، لأن رواية محمد بن حكيم: (كل مجهول ففيه القرعة) (2) تدل بعمومها على أن القرعة ثابتة لكل مورد مجهول، مع قطع النظر عن صدرها، ولكن ليس لها إطلاق من جهات اخر، فلو شككنا في اعتبار مقرع خاص كالوالي والقاضي لا يرفع الشك بإطلاقها.
مضافا: إلى أن عدم ذكر صدرها موهن لإطلاقها، لاحتمال كون الكلام محفوفا بما