حال مثبتات الأصول وأما الأصول: وعمدتها الاستصحاب، فالسر في عدم حجية مثبتاتها، وحجية لوازمها الشرعية، ولو مع الوسائط إذا كان الترتب بين الوسائط كلها شرعيا يتضح بعد التنبيه على أمرين:
أحدهما: أن اليقين إذا تعلق بشئ له لازم وملازم وملزوم، وكان لكل منها أثر شرعي، يصير تعلق اليقين به موجبا لتعلق يقين آخر على لازمه، ويقين آخر على ملازمه، ويقين آخر على ملزومه، فتكون متعلقات أربعة، كل واحد منها متعلق ليقين مستقل وإن كان ثلاثة منها معلولة لليقين المتعلق بالملزوم.
لكن يكون لزوم ترتيب الآثر على كل متعلق لأجل استكشافه باليقين المتعلق به، لا اليقين المتعلق بغيره من ملزومه أو لازمه أو ملازمه، فإذا تيقنت بطلوع الفجر، وعلمت منه خروج الليل ودخول يوم رمضان، وكان لطلوع الفجر أثر، ولخروج الليل أثر، ولدخول يوم رمضان أثر، لا يكون لزوم ترتيب الأثر على كل موضوع إلا لأجل تعلق العلم به، لا لأجل تعلقه بغيره من لازمه أو ملزومه أو ملازمه.
وكذا إذا تيقنت بحياة زيد، وحصل منه يقين بنبات لحيته، ويقين آخر ببياضها، وكان لكل منها أثر شرعي، يجب ترتيب أثر حياته للعلم بها، ونبات لحيته للعلم به، لا للعلم بحياته، وترتيب أثر بياضها للعلم به، لا بنبات اللحية أو الحياة، فالعلم بكل متعلق موضوع مستقل لوجوب ترتيب أثره، وإن كان بعض العلوم معلولا لبعض آخر.
ثانيهما: أن الكبرى الكلية في الاستصحاب وهي قوله: (لا ينقض اليقين بالشك):
إما أن يكون المراد منها هو إقامة المشكوك فيها مقام المتيقن في ترتيب الآثار،