فقال: (أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج)؟
فقلت: شاهدين.
فقال: (لو سألت من بين لا بتيها - يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة) (1).
حيث إن إخبار من بين لابتيها بأن الجهاز للمرأة مستندا إلى أنه يهدى من بيتها ليس إلا من قبل اليد والاستيلاء، وقوله: (ان متاع البيت للمرأة) مستند إليها وإلى استصحابها، والظاهر منها كونها أمارة، لقوله: (المتاع للمرأة) ولإرجاعه إلى شهادة من بين لابيتها، ولا يكون إخبارهم إلا عن الواقع، لقيام الأمارة العقلائية عليه.
ومنها: صحيحة جميل بن صالح المنقولة في كتاب اللقطة: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (2) وأحمد بن محمد (3) جمعيا عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح (4) قال قلت لأبي عبد الله: رجل وجد في منزله دينارا.