والأوزاعي (1) القول بتعين الفاتحة في الركعات كلها (2)، فالظاهر منها هو إتيان الركعتين في الفرع الأول وإضافة الركعة في الفرع الثاني متصلة، كما هو قضية قوله: (يركع ركعتين وأربع سجدات...) إلى آخره، وقوله: (قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه).
ثم إنه عليه السلام بعدما أفتى بما هو ظاهر في خلاف المذهب الحق تقية، أراد بيانه في حجاب التقية، فأتى بالجمل الآتية لبيان عدم صحة خلط المشكوك فيه بالمتيقن كما يأتي بيانه.
بيان احتمالات الرواية ثم إن في الرواية احتمالات:
منها: أن قوله (لا ينقض اليقين بالشك) يعني به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشك في الزائدة، بأن يستأنف الصلاة، بل يعتد بالمتيقنة، ولا يدخل الشك في اليقين، أي لا يعتد بالمشكوك فيها، بأن يضمها إلى المحرزة، ويتم بها الصلاة من غير تدارك.
(ولا يخلط أحدهما بالآخر) عطف تفسير للنهي عن الإدخال.
(ولكنه ينقض الشك باليقين) أي الشك في الركعة الزائدة، بأن لا يعتد بها، بل يأتي بالزيادة على الإيقان.
(ويتم على اليقين) أي يبني على المتيقن فيها، وعلى هذا لم يتعرض لذكر فصل 1 - الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد كيكرم، إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، ولد ببعلبك سنة 80 ه، وسكن بظاهر الفراديس بمحلة الأوزاع، ثم تحول إلى بيروت، روى عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، وقتادة، والزهري، ومكحول، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين وخلق، وكانت وفاته في صفر سنة 157 ه. انظر الوافي بالوفيات 18: 207 / 252، البداية والنهاية 10: 115، الكنى والألقاب 2: 59.
2 - تذكرة الفقهاء 3: 144، وانظر المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 1: 525، المجموع 3: 361، المبسوط للسرخسي 1: 18، فتح العزيز 3: 313 و 314.