شبهة النراقي ومما ذكرنا يعلم: أن ذكر كلام الفاضل النراقي رحمه الله في ذيل هذا المبحث غير مناسب، لأن إشكاله إنما هو معارضة استصحاب الوجودي بالعدمي في الأحكام بعد مضي الزمان الذي اخذ ظرفا للواجب أو الوجوب (1)، وليست شبهة مرتبطة بالشبهة التي في الزمان والزمانيات.
وكيف كان فمحصل إشكاله: أن استصحاب الوجود دائما معارض باستصحاب العدم الأزلي في الأحكام، تكليفية كانت أو وضعية، فاستصحاب وجوب الجلوس بعد الزوال معارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المتقيد بكونه بعد الزوال، فإن عنوان الجلوس المتقيد بما بعد الزوال من العناوين التي يمكن أن تكون مستقلة في الحكم، فهو غير محكوم بالوجوب في الأزل، فيستصحب عدم الوجوب الأزلي، ويعارض باستصحاب وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال.
واشكال عدم اتصال زمان الشك باليقين مدفوع: بأنه قبل مجئ يوم الجمعة يكون الشك واليقين حاصلين، ومتصلا أحدهما بالآخر (2)، وهذا الجواب منه مجمل أو مخدوش.
والتحقيق في الجواب أن يقال: إن زمان الشك متصل باليقين بالنسبة إلى هذا