القسم الثاني من تعارض الاستصحابين وأما القسم الثاني منه، أي ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه، وهو على أقسام، لأنه:
إما أن يلزم من العمل بالاستصحابين مخالفة عملية لتكليف أو لا.
وعلى الثاني: إما أن يقوم دليل على عدم الجمع بين المستصحبين أو لا.
وعلى الثاني: إما أن يكون لكل منهما أثر شرعي في زمان الشك، أو يكون الأثر مترتبا على واحد منهما.
هذه جملة ما تعرض لها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)، والصورتان الأخيرتان غير داخلتين في تعارض الاستصحابين، فبقيت الصورتان الأولتان.
والأولى تمحيض البحث في تعارض الاستصحابين بعد الفراغ عن جريانهما، وأن مقتضى القاعدة بعد البناء على الجريان هل هو سقوطهما، أو العمل بأحدهما مخيرا مطلقا، أو بعد فقدان المرجح، وإلا فيؤخذ بالأرجح؟
وأما بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي: إما للمحذور منه ثبوتا، أو لقصور أدلته إثباتا، فلا يبقى مجال لهذا البحث.
وبالجملة: أن البحث ها هنا إنما هو في تعارض الاستصحابين، لا في جريانهما وعدمه في أطراف العلم.
فنقول: بناء على جريان الاستصحاب في أطراف العلم ذاتا وكون المحذور هو المخالفة العملية، أو قيام الدليل على عدم الجمع بين المستصحبين هل القاعدة تقتضي ترجيح أحد الأصلين أو سقوطهما أو التخيير بينهما؟