حكم الشبهات الموضوعية وأما الشبهات الموضوعية فلها صورة كثيرة، يرد على جميعها الشبهة السيالة التي مر ذكرها (1)، واختص بعضها بشبهة زائدة.
فمنها: الشك في تذكية حيوان من جهة الشك في حصول ما هو المعتبر في التذكية، كفري الأوداج وغيره، وهذه هي الصورة التي جرت فيها أصالة عدم التذكية، ولا شبهة فيها إلا الشبهة المتقدمة السيالة (2).
ومنها: أن يكون الشك في جزء من الحيوان بأنه من معلوم التذكية، أو معلوم عدمها، فجريان أصالة الحل والطهارة في الجزء مما لا مانع منه - بناء على كون التذكية وعدمها من صفات الحيوان، لا من صفات الأجزاء - وتكون طهارة الأجزاء وحليتها من آثار تذكية الحيوان لا الجزء، لأن السبب إنما يرد على الحيوان، وكذا السبب المقابل، فتذكية الحيوان موجبة لطهارة الأجزاء وحليتها بناء على سببيتها لهما، والموت بغير تذكية سبب لحرمتها ونجاستها، وإن كانت التذكية واردة على الحيوان وكذا عدمها.
فحينئذ: يكون الأصل بالنسبة إلى الحيوانين مما لا مجرى له، لمعلومية حالهما، وجريان أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الجزء لا معنى لها لما ذكرنا، ولا أصل يحرز كون الجزء من أي الحيوانين، وأصالة عدم تذكية ما اخذ منه الجزء لا معنى لها، لأن هذا العنوان الانتزاعي ليس موضوعا لحكم، والحيوان الخارجي غير مشكوك فيه، فلا إشكال في جريان أصالتي الحل والطهارة.