ليس بما لك، بل مجموعهما مالك واحد - فهو كما ترى.
وإن ذهب إلى ما قلنا: من أن ذلك الاستيلاء على التمام إنما يكون استيلاء على البعض المشاع تاما واستقلالا، ويكشف عن ملكية كذلك، وعلى البعض الآخر بتبع استيلاء الآخر فلا نزاع. هذا حال المتصرفين اللذين لا نزاع بينهما.
ومنه يعلم: حال مقام التنازع، فإنه إذا كانت عين في يد شخصين، وكل منهما يدعي أنها له وصاحبه غاصب، يكون كل منهما بالنسبة إلى نصفه المشاع مدعيا، وبالنسبة إلى نصفه الآخر منكرا، وتحقيق الحال موكول إلى كتاب القضاء.
الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية، ورفع الأمر إلى الحاكم، فلا أثر لعلم الحاكم بملكيته السابقة للمدعي، ولا لقيام البينة عليها في انقلاب الدعوى، وجعل المدعي منكرا، والمنكر مدعيا، فإن ثبوت الملكية السابقة لا أثر له، واستصحاب الملكية لا يعارض اليد، لحكومتها عليه.
وأما إذا اعترف ذو اليد بأنه كان ملكا له سابقا، فتارة تنضم إلى ذلك دعوى الانتقال منه إليه، وأخرى تنضم إليه دعوى انتقاله إلى ثالث، ومنه إليه، وثالثة: يعترف - مع اعترافه بأنه كان ملكا له - بأنه لم ينتقل إلى ثالث، لكن مع ذلك ملك له الآن، ورابعة: لا يضم إلى اعترافه شيئا، فيدعي الملكية، ويعترف بأنه كان ملكا للمدعي سابقا.
لا إشكال في انقلاب الدعوى في الصورة الأولى إن أنكر ذو اليد دعواه، وأما مع