- أو ما شئت فسمه - للأمارات تعبدا ليس إلا ترتيب أثرها، مع أن أثر كشف كل موضوع هو لزوم ترتيب أثره لا غير، وأما أثر موضوع آخر لازم له أو ملزوم له أو ملازم إنما هو لأجل كشفه الخاص به، لا أثر كشف ملزومه أو لازمه أو ملازمه، فلا يشمله دليل التعبد.
فالتحقيق: في الفرق بين الأمارات والأصول في حجية مثبتات الأولى دون الثانية هو ما عرفت.
بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها إن قلت: بناء على ما ذكرت لم يبق فرق بين الآثار المترتبة على الوسائط الشرعية وغيرها.
قلت: نعم لا فرق بينهما من حيث الاستفادة من دليل الأصل كقوله: (لا ينقض اليقين بالشك) لكن هاهنا أمر آخر موجب للزوم الأخذ بآثار اللوازم الشرعية، وإن كانت مع ألف واسطة شرعية دون غيرها، وهو أنا لو فرضنا سلسلة مترتبة من اللوازم والملزومات الشرعية، فصار مبدأ السلسلة، أي الملزوم الأول مشمولا لدليل الأصل كقوله: (لا ينقض اليقين بالشك) فينسلك المستصحب في صغرى كبرى كلية مجعولة شرعية لأجل تحقق مصداقها بالأصل، فإذا انطبقت عليه الكبرى المجعولة يتحقق لأجله موضوع لكبرى كلية مجعولة أخرى، وبعد انطباقها عليه يتحقق موضوع لكبرى مجعولة ثالثة، وهكذا إلى آخر السلسلة.
مثلا: لو فرضنا أن عدالة زيد كانت معلومة، فشك في بقائها، فدليل (لا ينقض) يحكم بأنه عادل تعبدا، فهذا الدليل يحرز مصداقا تعبديا لقوله: " تجوز شهادة