والاستصحاب وارد عليه (1)، ولعل مراده ما ذكرنا من بيان حكومة أدلة الاستصحاب عليها، وإن كانت النتيجة الورود.
المقام الرابع في تعارض الاستصحابين القسم الأول في وجه تقدم الاستصحاب السببي على المسببي ولا بأس بالتعرض لمطلق تعارض الاستصحابين.
فنقول: إن الشك في أحد المستصحبين إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر، وإما أن يكون الشك في كليهما ناشئا من ثالث.
فعلى الأول: إما أن تكون السببية والمسببية لأجل للزوم العقلي أو العادي، كالشك في وجود المعلول للشك في وجود علته، وكالشك في نبات لحية زيد لأجل الشك في بقائه. وإما أن تكون لأجل الجعل الشرعي، كالشك في طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرية، فإنه لولا حكم الشارع بأن الغسل بالكر موجب للطهارة لما صار أحد الشكين سببا للشك الآخر.
ثم إن السببية قد تكون بلا واسطة، كالشك في صحة الطلاق عند رجلين شك في عدالتهما، وقد تكون مع الواسطة، كالشك في عدالتهما بالنسبة إلى الشك في لزوم تربص ثلاثة قروء، فإن الشك في عدالتهما سبب للشك في صحة الطلاق، وهو سبب للشك في لزوم التربص، وقد تكون الوسائط كثيرة، وستأتي (2) أقسام ما إذا كان الشك في كليهما ناشئا من أمر ثالث.