كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه ومما ذكرنا يتضح النظر فيما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه: من أن المتكلم بقضية " إذا تيقنت بشئ ثم شككت فيه " إما لا حظ الشئ المتيقن مقيدا بالزمان، وإما لاحظ الزمان ظرفا للمتيقن، وإما أهمل ملاحظة الزمان رأسا، ولا تخلو القضية عن تلك الحالات الثلاث، وينطبق بعضها على قاعدة اليقين، وبعضها على الاستصحاب، ولا يمكن الجمع بين تلك الحالات، أي ملاحظة الزمان قيدا وظرفا، أو ملاحظته وعدم ملاحظته (1)، انتهى ملخصا.
وذلك لأن المتعلق مطلقا لم يؤخذ في الكبرى الكلية، ولم يلاحظ مطلقا حتى يقال: إن يوم الجمعة أخذ قيدا أو ظرفا، ومعنى كون اليقين طريقا في موضوع الكبرى ليس لحاظ المتيقنات باليقين، فإن اليقين المأخوذ في الكبرى عنوان لليقين الطريقي الذي للمكلفين، لا طريق إلى المتعلقات، ففي مثل قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) لا ينقدح في ذهن المتكلم غير نفس تلك العناوين المأخوذة فيه، ولا عين ولا أثر لمتعلق اليقين والشك، حتى يطالب متعلق هذا المتعلق - مثل يوم الجمعة - بأنه اخذ قيدا أو ظرفا.
فقوله: (لا تنقض) كقوله: * (أوفوا بالعقود) * (2) يشمل كل عقد ولو كانت متخالفة الاعتبار، وغير ممكنة الجمع في اللحاظ، لكنها مجتمعة في عنوان العقد، ف (لا تنقض) نهي عن نقض كل يقين بالشك، وإن كانت مصاديقها باعتبار المتعلقات ممتنعة اللحاظ في لحاظ واحد.
ومما ذكرنا: يظهر الإشكال في ما جعل محذورا آخر للجمع بين القاعدتين في هذه