تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي بناء على جريان الاستصحاب التعليقي قد يقال: إنه معارض دائما باستصحاب تنجيزي، ففي المثال المتقدم بعد عروض الغليان على العصير الزبيبي يكون استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان أثره الحرمة الفعلية بعد الغليان، وهو معارض باستصحاب الحلية الثابتة للعصير قبل الغليان، لأنه إذا غلى يشك في حليته وحرمته، فيتعارض الأصلان (1).
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره): بحكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي (2)، ولم يذكر وجهها، ولذا وقع الكلام فيها.
فقال المحقق الخراساني رحمه الله في " تعليقته " ما محصله: إن الشك في الإباحة بعد الغليان مسبب عن الشك في حرمته المعلقة قبله، فاستصحاب حرمته كذلك المستلزم لنفي إباحته بعد الغليان يكون حاكما على استصحاب الحلية، والترتب وإن كان عقليا لكن الأثر العقلي المترتب على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري يترتب على المستصحب، فيكون استصحاب الحرمة حاكما عليه بهذه الملاحظة.
وبالجملة: أن استصحاب الحرمة التعليقية تترتب عليه الحرمة الفعلية بعد الغليان، وينفي الإباحة بعده، لأن نفي الإباحة لازم عقلي للحكم بالحرمة الفعلية أعم من أن تكون واقعية أو ظاهرية، فيرتفع الشك المسببي (3).
وقد فصل هذا الوجه بعض أعاظم العصر مع تطويل وتفصيل، وتناقض صدر