مترتبة تكون كل كبرى محرزة لموضوع كبرى لاحقة.
ففي ما نحن فيه أيضا لا تتكفل أصالة الصحة إلا صحة نفس العمل، فإذا انسلك تحت كبرى شرعية يترتب عليه الأثر، فأصالة الصحة في الطلاق مثلا لا تثبت بها إلا صحة الطلاق، لكن إذا صح الطلاق تنسلك المرأة في قوله: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * (1) فإذا خرجت من العدة تنطبق عليها كبرى شرعية أخرى وهكذا.
وهذا التفكيك بين اللوازم الشرعية وغيرها في باب أصالة الصحة - مما لا إطلاق لدليل فيه، ويكون الدليل عليه هو البناء العقلائي - مما يؤيد ويؤكد ما ذكرنا في الاستصحاب (2) في وجه ترتيب الآثار الشرعية ولو بألف واسطة، دون غيرها، فتدبر جيدا.
الأمر السابع موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه لا إشكال في تقدم أصالة الصحة على استصحاب عدم الانتقال وأمثاله إذ لم يكن في البين أصل موضوعي، وأما معه فقد وقع الكلام فيه (3)، وكذا وقع الكلام في وجه تقدمها عليه هل هو الحكومة، أو التخصيص، أو غيرهما (4)؟