بالحدوث، من غير تعرض للبقاء، وهذان لا يجتمعان في الإرادة (1)، انتهى ملخصا.
أقول: يرجع محصل كلامه إلى أن اليقين إذا كان بالنسبة إلى عدالة زيد في قاعدة اليقين والاستصحاب من قبيل العموم بالنسبة إلى أفراده يمكن أن يشملهما، وإن كان المضي بالنسبة إلى كل فرد ينتج أمرا مغايرا للفرد الآخر، لكن ليس الأمر كذلك، لأن عدالة زيد أمر واحد في القاعدتين، وإنما اختلافهما بالاعتبار، وليست الكثرة الاعتبارية من أفراد العام حتى يشملهما، بل لا بد من اعتبارهما، ولا يجتمع الاعتباران في لحاظ واحد.
تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه ونسج على هذا المنوال بعض أعاظم العصر رحمه الله، وأقام برهانا على عدم تغاير اليقين في الاستصحاب والقاعدة بحسب الأفراد، فقال:
إن تغاير أفراد اليقين إنما يكون بتغاير متعلقاته، كاليقين بعدالة زيد وقيام بكر، وإلا فاليقين من حيث نفسه لا يتعدد ومتعلق اليقين في القاعدة والاستصحاب غير متعدد، لأن متعلقه في كل منهما هو عدالة زيد، وعدم انحفاظ اليقين في القاعدة دون الاستصحاب لا يوجب التغاير الفردي، فإن الانحفاظ وعدمه من الطوارئ اللاحقه لليقين بعد وجوده، وذلك لا يقتضي تعدد أفراد اليقين مع وحدة المتعلق، بداهة أن تعدد أفراد الطبيعة الواحدة إنما يكون لأجل اختلاف المشخصات الفردية حال وجود الأفراد، والخصوصيات اللاحقة بعد الوجود لا تكون مفردة (2) انتهى.