قال: (إذا شك فليمض في صلاته) (1).
فإن الظاهر منها عدم الاعتناء بالشك في الذكر بعد الركوع والسجود، وأن عدم الاعتناء إنما هو لأجل الشك، فإن الظاهر من قوله: (إذا شك فليمض) أن الإمضاء لقاعدة التجاوز، وإن كان العدول إلى السجود والركوع غير جائز، على فرض العلم بعدم الإتيان بذكرهما.
لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيهما في موردهما، وأثره عدم وجوب سجدة السهو أو استحبابها على فرض ثبوتها لكل زيادة ونقيصة ولو استحبابا، لأن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بذكرهما ثبوت سجدة السهو.
الأمر الساس هل المضي وعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟
قيل ظاهر الأوامر يقتضي وجوب المضي وعدم الالتفات، فيكون على وجه العزيمة (2).
ورد: بأن الأوامر واردة مورد توهم الحظر، فلا يفهم منها أزيد من الجواز (3).
وقد يقال: بعد تسليم أصل الدعوى بأن كونه عزيمة لا يتوقف على كون الأمر بالمضي للوجوب، بل يكفي في ذلك كونه متفرعا على حكم الشارع بأن شكه ليس بشئ، فإن مقتضى ذلك كون التلافي بقصد المشروعية تشريعا ومحلقا بالزيادة العمدية (4).