الملاك، واستمراره عن استمراره، وكذا الاقتضاء في باب الأسباب والمسببات إنما يستكشف من الأدلة الشرعية، فكما أن إحراز المقتضي للبقاء ومقدار استعداد المستصحب في الأحكام يحتاج إلى الدليل، كذلك إحرازه بالمعنيين الآخرين.
فتحصل مما ذكرنا: أن المقتضي بأي معنى كان لا يوجب سد باب الاستصحاب - لو قيل بعدم جريانه - إلا في الشك في الرافع، كما اتضح أن المقتضي في كلام المحقق غير ما هو المعروف من مذهب الشيخ.
في ذكر أخبار الاستصحاب إذا عرفت ما ذكرنا: فالذي اعتمد عليه الشيخ في التفصيل المذكور هو دعوى ظهور أخبار الباب فيه (1) فلا بد من ذكرها، وتذييل كل منها بما يناسبه، وما يمكن أن يكون مستندا له:
فمنها: ما عن محمد بن الحسن (2) بإسناده عن الحسين بن