بينهم) (1).
وفي رواية يونس في قضية تحرير من علمه آية من كتاب الله قال: (ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام) (2).
فحصر القرعة بالإمام ليس إلا لاختصاصها بموارد الخصومة وتزاحم الحقوق، التي يرفع الأمر فيها إلى الإمام والوالي، ولو كانت في كل قضية مجهولة - كاشتباه القبلة ومثله من الموضوعات المشتبهة - لم يكن وجه للحصر المذكور.
مع أن موارد الاشتباه في غير باب التنازع أكثر بكثير، فلا يمكن أن يحمل على الحصر الإضافي، لاستهجان الحصر فيما إذا كان الخارج كثيرا، بل أكثر من الداخل، فيعلم أن القرعة إنما تكون في موارد يكون الأمر راجعا إلى الإمام والوالي.
نعم: لو فرض خروج بعض الموارد النادرة منه لا يكون الحصر مستهجنا، بخلاف ما لو كانت لمطلق المجهولات والمشتبهات.
بقي الكلام في رواية محمد بن حكيم المتقدمة (3) قال: سألت أبا الحسن موسى عن شئ فقال: (كل مجهول ففيه القرعة).
حيث يتوهم منها العموم (4).
وفيه أولا: أن صدرها غير مذكور، ضرورة أن السؤال لم يكن بهذا العنوان العام المجهول، بل لم يذكر المسؤول منه في النقل، فلعل السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاص.
وثانيا: أن كون القرعة عقلائية مرتكزة في ذهن العرف موجب لصرف كل مجهول