تعريفه:
يراد بشرع من قبلنا: هو خصوص الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، وثبت شمولها في وقتها لجميع البشر كاليهودية والمسيحية.
الخلاف في حجيته:
والذي يبدو من مجموع ما رأيته ان هناك فروضا متعددة في المسألة - ولعلها أقوال أيضا بعضها يذهب إلى أنها شرع لنا مطلقا إلا ما ثبت نسخه في شريعتنا منها، وبعضها يرى أنها ليست بشرع لنا مطلقا، وان النسخ مسلط عليها جملة وتفصيلا (بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقة موافقا لما في الشريعة السابقة، لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلا للحكم المجعول في الشريعة السابقة لا بقاء له، فيكون مثل إباحة شرب الماء الذي هو ثابت في جميع الشرائع، مجعولا في كل شريعة مستقلا، غاية الامر أنها أحكام متماثلة (1)).
وفحوى القول الثالث هو: (ان ما قصه علينا الله ورسوله - من أحكام الشرائع السابقة ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم، أو أنه مرفوع أو منسوخ كقوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا (2)) وقوله: (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص (3))، - شرع لنا وعلينا اتباعه وتطبيقه ما دام قد قص علينا ولم يرد في شرعنا