حتى التنزيلية منها، ومع قيام الواقع التنزيلي - بأدلة الاستصحاب - لا مجال لمثل حديث الرفع المأخوذ فيه عدم العلم (رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لحكومتها عليه بإزالتها لعدم العلم تعبدا، وهو الذي أخذ في موضوعها - أي البراءة - بمقتضى هذا الدليل، وهكذا بالنسبة إلى الاحتياط والتخيير.
ومع قيام أدلة الوظيفة الشرعية، لا مجال للوظيفة العقلية لورودها عليها بإزالتها لموضوعها وجدانا.
فالوظيفة العقلية مأخوذ في موضوعها عدم البيان الشرعي، كما هو مقتضى القاعدة القائلة بقبح العقاب بلا بيان، أو احتمال الضرر كما هو مقتضى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل.
ومع قيام المؤمن الشرعي بأدلة الوظيفة يزول موضوع القاعدتين وجدانا لوجود البيان الشرعي بالنسبة إلى القاعدة الأولى، وعدم احتمال الضرر مع وجود المؤمن بالنسبة للقاعدة الثانية، وإنما زال الموضوع فيهما بواسطة التعبد الشرعي (وهو معنى الورود) والقرعة لا مجال لها مع توفر الوظيفة العقلية لعدم الاشكال فيها، وقد أخذ فيها انها لكل أمر مشكل، وأين الاشكال مع قيام المؤمن العقلي، فهو وارد على أدله القرعة ومزيل لها وجدانا، وهو في إزالته لموضوعها، أقرب إلى التخصص الواقعي منه إلى الورود لعدم توسط التعبد الشرعي في إزالة الموضوع وجدانا.
(4) أما الجواب على التساؤل الثالث وهو: