والذي يرد على هذه التعاريف ان الاقتصار على ذكر الظن فيها، يجعلها غير جامعة تارة وغير جامعة ولا مانعة أخرى، لان الظن إن أريد منه خصوص ما قام على اعتباره دليل من شرع أو عقل، كانت التعاريف غير جامعة وذلك:
1 - لخروج العلم بالاحكام عنها لبداهة انها ليست بظن.
2 - وخروج ما لم يفد الظن مما قام عليه دليل بالخصوص وان أريد به الأعم من الظن المعتبر وغيره كما هو الظاهر من اطلاق التعبير، كانت بالإضافة إلى ذلك غير مانعة لدخول الظنون غير المعتبرة في هذه التعاريف، مع اتفاقهم - ظاهرا - على عدم اعتبارها من أدلة التشريع.
وقد حاول بعض أساتذتنا - فيما نسب إليه - ان يصحح هذه التعاريف على مذهب الآخذين بالظنون القياسية والاستقرائية والاستحسانية ظانا ان هؤلاء انما يعملون بها لأنها ظنون فحسب لا لأنها ظنون معتبرة عندهم بقيام الدليل عليها، مع أن لهم أدلة يذكرونها على حجيتها، وقد سبق عرضها في المباحث السابقة عند التعرض لهذه الأقسام في الباب الأول من هذا الكتاب.
والذي يبدو ان ذكر الظن هنا غير ذي موضوع لعدم وجود أية خصوصية له تبرر ذكره في التعريف، لان المدار على ما قامت عليه الحجة، أفاد الظن أم لم يفده.
وكأنه لذلك عدل غير واحد من الأصوليين عن ذكره واكتفوا بأخذ العلم فيه.